تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المقدّمة الاولى » عود مىكند . قوله : عملا بما فيها : ضمير در « فيها » به كتب اربعه راجع است . قوله : و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر : ضمير در « به » به لزوم احتياط راجع بوده و در « منه » به احتياط برمىگردد . قوله : و ما اوردنا على المقدّمة الخ : كلمه « ما اوردنا الخ » معطوف است به « ما اوردناه على المقدّمة الاولى » . قوله : و الّا فالى الاصول المثبتة : كلمه « و الّا » يعنى و اگر تكليف در موارد اصول مثبته و ما علم منه تفصيلا به مقدار معلوم بالاجمال نباشد . قوله : و حينئذ : يعنى و حين لم يكن التّكليف به مقدار المعلوم بالاجمال . قوله : و ترجيح مظنونات التّكليف فيها : ضمير در « فيها » به موارد اصول نافيه راجع است . متن : فصل هل قضيّة المقدّمات على تقدير سلامتها هى حجّيّة الظّنّ بالواقع او بالطّريق او بهما اقوال : و التّحقيق ان يقال : انّه لا شبهة فى انّ همّ العقل فى كلّ حال انّما هو تحصيل الامن من تبعة التّكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمّن منها و فى انّ كلّما كان القطع به مؤمّنا فى حال الانفتاح كان الظّنّ به مؤمّنا حال الانسداد جزما و انّ المؤمّن فى حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلّف به الواقعى بما هو كذلك لا بما هو معلوم و مؤدّى الطّريق و متعلّق العلم و هو طريق شرعا و عقلا او باتيانه الجعلى و ذلك لانّ العقل قد استقلّ بانّ الاتيان بالمكلّف به الحقيقى بما هو هو لا بما هو مؤدّى الطّريق مبرئ للذّمّة قطعا كيف و قد عرفت انّ القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل احداثا و