تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
« فيها » به موارد اصول نافيه راجع است . قوله : لا محتملات التّكليف مطلقا : چه از قبل احتياط در آنها عسر و حرج پيدا شده و يا چنين نباشد . قوله : و امّا الرّجوع الى فتوى العالم : يعنى رجوع مجتهدى كه قائل بانسداد است به مجتهدى كه عقيده‌اش انفتاح باب علم و علمى است . قوله : ضرورة انّه لا يجوز الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : فهل يكون رجوعه اليه بنظره : ضمير در « رجوعه » به فاضل و در « اليه » و « بنظره » به من يدّعى انفتاح باب العلم او العلمى عود مىكند . متن : و امّا المقدّمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها و انّه لا يجوز التّنزّل بعد عدم التّمكّن من الاطاعة العلميّة او عدم وجوبها الّا الى الاطاعة الظّنّيّة دون الشّكّيّة او الوهميّة ، لبداهة مرجوحيّتهما بالاضافة اليها و قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح . لكنّك عرفت عدم وصول النّوبة الى الاطاعة الاحتماليّة مع دوران الامر بين الظّنّيّة و الشّكّيّة او الوهميّة من جهة ما اوردناه على المقدّمة الاولى من انحلال العلم الاجمالى بما فى اخبار الكتب المعتبرة و قضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التّكاليف و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عمّا يوجب اختلال النّظام و ما اوردنا على المقدّمة الرّابعة من جواز الرّجوع الى الاصول مطلقا و لو كانت نافية ، لوجود المقتضى و فقد المانع عنه لو كان التّكليف فى موارد الاصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا او نهض عليه دليل معتبر به مقدار المعلوم بالاجمال و الّا فالى الاصول المثبتة وحدها و حينئذ كان خصوص موارد الاصول النّافية محلّا لحكومة العقل و ترجيح مظنونات التّكليف فيها على غيرها و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التّامّ شرعا او عقلا على ما عرفت تفصيله .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 374 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى