تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
است . قوله : من شموله له : ضمير در « شموله » به دليل استصحاب راجع بوده و در « له » به خصوص طرف مشكوك راجع است . متن : و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النّقل بالنّسبة الى الاصول النّافية ايضا و انّه لا يلزم محذور لزوم التّناقض من شمول الدّليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا او شرعا من اجرائها و لا مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا او نهض عليه علمى به مقدار المعلوم اجمالا ، بل به مقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط و ان لم يكن بذاك المقدار . و من الواضح انّه يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال و قد ظهر بذلك انّ العلم الاجمالى بالتّكاليف ربّما ينحلّ ببركة جريان الاصول المثبتة و تلك الضّميمة ، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا اصلا كما لا يخفى كما ظهر انّه لو لم ينحلّ بذلك كان خصوص موارد الاصول النّافية مطلقا ولد من مظنونات عدم التّكليف محلّا للاحتياط فعلا و يرفع اليد عنه فيها كلّا او بعضا به مقدار رفع الاختلال او رفع العسر على ما عرفت لا محتملات التّكليف مطلقا . و امّا الرّجوع الى فتوى العالم ، فلا يكاد يجوز ، ضرورة انّه لا يجوز الّا للجاهل لا للفاضل الّذى يرى خطاء من يدّعى انفتاح باب العلم او العلمى ، فهل يكون رجوعه اليه بنظره الّا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرمايد : از شرحى كه داده شد به خوبى معلوم مىشود كه نسبت باصول نافيه نيز حكم عقل و دليل عام نقلى ثابت بوده و از شمول دليل نسبت به آنها محذور تناقض لازم نمىآيد ، بنابراين اصول نافيه نيز همچون اصول مثبته جارى مىگردند مشروط به اينكه مانع عقلى همچون خروج از دين يا رادع شرعى نظير