قوله : النّاشئ من قبله : ضمير در « قبله » به حكم راجع است .
قوله : كما قيل : قائل مرحوم شيخ اعظم مىباشند .
قوله : لكانت قاعدة نفيه محكمة : ضمير در « نفيه » به حرج و عسر راجع است .
قوله : لانّ العسر حينئذ : كلمه « حينئذ » يعنى حين وجوب الاحتياط .
قوله : فيكون منفية : ضمير در « يكون » به حكم عود مىكند .
قوله : و لا يخفى انّه على هذا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مشار اليه « هذا » نفى وجوب احتياط تامّ مىباشد .
قوله : فى تمامها : يعنى فى تمام الاطراف .
قوله : من دعوى وجوبه : يعنى وجوب احتياط .
متن : و امّا الرّجوع الى الاصول ، فبالنّسبة الى الاصول المثبتة من احتياط او استصحاب مثبت للتّكليف ، فلا مانع عن اجرائها عقلا مع حكم العقل و عموم النّقل .
هذا ، و لو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى لاستلزام شمول دليله لها التّناقض فى مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النّقض فى كلّ منها بمقتضى « لا تنقض » لوجوبه فى البعض كما هو قضيّة « و لكن تنقضه بيقين آخر » .
و ذلك ، لانّه انّما يلزم فيما اذا كان الشّكّ فى اطرافه فعليّا و امّا اذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشّكّ فعلا الّا فى بعض اطرافه و كان بعض اطرافه الآخر غير ملتفت اليه فعلا اصلا كما هو حال المجتهد فى مقام استنباط الاحكام كما لا يخفى ، فلا يكاد يلزم ذلك ، فانّ قضيّة « لا تنقض » ليست حينئذ الّا حرمة النّقض فى خصوص الطّرف المشكوك و ليس فيه علم بالانتقاض كى يلزم التّناقض فى مدلول دليله من شموله له فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٦