تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
دليل لا ضرر و نفى حرج و عسر از قبيل نفى سبب بلسان نفى مسبّب مىباشد يعنى در مورد ثبوت ضرر و حرج حديث حكمى را كه از ناحيه آن اين دو پديد آمده‌اند را نفى مىكند و بدين ترتيب معنا چنين مىشود : شارع مقدّس حكمى را كه موجب حصول ضرر و عسر هست جعل نفرموده . ولى مرحوم مصنّف مىفرمايد : معناى اين دليل از باب نفى حكم بلسان نفى موضوع مىباشد يعنى حكمى كه موضوعش حرجى يا ضررى است شارع مقدّس جعل نفرموده بنابراين در جائى كه احتياط عسر داشته باشد حديث لا ضرر و نفى حرج هيچ نظر به آن نداشته و برآن حاكم نمىباشند زيرا موضوع و متعلّق تكليف نفس واجب همچون صلاة و صوم و حجّ و امثال اين‌ها است كه بحسب فرض حرجى در اتيان به آنها نيست و عسر و حرجى كه پيدا شده از ناحيه جمع بين محتملات و مشتبهات آمده كه آن متعلّق تكليف و موضوع حكم نمىباشد پس صحيح نيست بگوئيم : در زمان انسداد باب علم حكم به احتياط به ملاحظه عسر داشتنش به ادلّه نفى حرج مرفوع و منتفى است . متن : نعم ، لو كان معناه نفى الحكم النّاشئ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط ، لانّ العسر حينئذ يكون من قبل التّكاليف المجهولة ، فيكون منفية بنفيه . و لا يخفى انّه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الاطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط فى تمامها ، بل لا بدّ من دعوى وجوبه شرعا كما اشرنا اليه فى بيان المقدّمة الثّالثة فافهم و تأمّل جيّدا .