تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مىباشد . قوله : حيث علم اهتمام الشّارع بمراعات تكاليفه : و همين مراعات تكاليف به منزله علّت است كه از آن مىتوان به معلول كه لزوم احتياط باشد پى برد . قوله : بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط : ضمير در « ينافيه » به اهتمام شارع راجع است و در « ايجابه » به شارع عود مىكند . قوله : فى هذا الحال : يعنى درحالىكه ارتكاب برخى از اطراف جايز يا واجب است . قوله : و انّه مرغوب عنه : ضمير در « انّه » به اهمال راجع است . قوله : و امّا مع استكشافه : يعنى استكشاف ايجاب احتياط . متن : و امّا المقدّمة الرّابعة : فهى بالنّسبة الى عدم وجوب الاحتياط التّامّ بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النّظام و امّا فيما لا يوجب فمحلّ نظر ، بل منع ، لعدم حكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط و ذلك لما حقّقناه فى معنى ما دلّ على نفى الضّرر و العسر من انّ التّوفيق بين دليلهما و دليل التّكليف او الوضع المتعلّقين بما يعمّهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر اذا كان به حكم العقل ، لعدم العسر فى متعلّق التّكليف و انّما هو فى الجمع بين محتملاته احتياطا . ترجمه :

اشكال مرحوم مصنّف در مقدّمه چهارم

امّا مقدّمه چهارم : در اين مقدّمه گفته شد كه ما نه به احتياط مىتوانيم عمل كنيم و نه باصل ، در جواب مىگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 361 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى