مىباشد .
قوله : حيث علم اهتمام الشّارع بمراعات تكاليفه : و همين مراعات تكاليف به منزله علّت است كه از آن مىتوان به معلول كه لزوم احتياط باشد پى برد .
قوله : بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط : ضمير در « ينافيه » به اهتمام شارع راجع است و در « ايجابه » به شارع عود مىكند .
قوله : فى هذا الحال : يعنى درحالىكه ارتكاب برخى از اطراف جايز يا واجب است .
قوله : و انّه مرغوب عنه : ضمير در « انّه » به اهمال راجع است .
قوله : و امّا مع استكشافه : يعنى استكشاف ايجاب احتياط .
متن : و امّا المقدّمة الرّابعة :
فهى بالنّسبة الى عدم وجوب الاحتياط التّامّ بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النّظام و امّا فيما لا يوجب فمحلّ نظر ، بل منع ، لعدم حكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط و ذلك لما حقّقناه فى معنى ما دلّ على نفى الضّرر و العسر من انّ التّوفيق بين دليلهما و دليل التّكليف او الوضع المتعلّقين بما يعمّهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر اذا كان به حكم العقل ، لعدم العسر فى متعلّق التّكليف و انّما هو فى الجمع بين محتملاته احتياطا .
ترجمه :
اشكال مرحوم مصنّف در مقدّمه چهارم
امّا مقدّمه چهارم :
در اين مقدّمه گفته شد كه ما نه به احتياط مىتوانيم عمل كنيم و نه باصل ، در جواب مىگوئيم :