قوله : على حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال : چه آنكه مجتهدين از حيث تمكّن داشتن رجوع به علم يا علمى با هم مختلف هستند و در استظهار از ادلّه با يكديگر متفاوت مىباشند .
متن : الثّالث ما عن السّيّد الطّباطبائى قدّس سرّه من انّه لا ريب فى وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب و لو موهوما و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك .
و لكن مقتضى قاعدة نفى الحرج عدم وجوب ذلك كلّه ، لانّه عسر اكيد و حرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات و الموهومات ، لانّ الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل اجماعا .
و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد ، فانّه بعض مقدّمات دليل الانسداد و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدّماته و معه لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدّليل .
ترجمه :
دليل سوّم [ كلام مرحوم طباطبايى و مناقشه در آن ]
دليل سوّمى كه براى حجّيّت مطلق ظنون اقامه كردهاند بيانى است از مرحوم سيّد طباطبائى قدّس سرّه ، ايشان فرمودهاند :
بدون شكّ و ترديد بين مشتبهات واجبات و محرّمات بسيارى واقع هستند و مقتضاى آن اينست كه احتياط واجب بوده و آنچه را كه احتمال وجوبش را مىدهيم و لو باحتمال موهوم بايد آورد و آنچه را كه احتمال مىدهيم حرام بوده اگرچه احتمال ، وهمى بيش نباشد بايد ترك نمود .
منتهى وجوب اتيان هر محتمل الوجوب و لزوم ترك هر فعلى كه