در اين مقام و محلّ بحث هيچ جاى تمسّك به قاعده دفع ضرر مظنون نبوده و اساسا عقل بقبح فعل آنچه احتمالا مشتمل بر مفسده است يا در تركش ممكنست مصلحت باشد حكم نمىكند .
تحرير و شرح
قوله : و انيط بهما الاحكام : ضمير در « بهما » به مفسده و منفعت راجع است و معناى عبارت اينست كه : و احكام منوط به آن دو قرار داده شدهاند .
قوله : على القول باستقلاله بذلك : ضمير در « استقلاله » به عقل راجع بوده و مشار اليه « ذلك » حسن و قبح مىباشد .
قوله : هو كونه ذا ضرر الخ : ضمير « هو » خبر است براى « ليس » .
متن : الثّانى انّه لو لم يؤخذ بالظّنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح و هو قبيح .
و فيه انّه لا يكاد يلزم منه ذلك الّا فيما اذا كان الاخذ بالظّنّ او بطرفه لازما مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا او عدم وجوبه شرعا ليدور الامر بين ترجيحه و ترجيح طرفه و لا يكاد يدور الامر بينهما الّا بمقدّمات دليل الانسداد و الّا كان اللّازم هو الرّجوع الى العلم او العلمىّ او الاحتياط او البراءة او غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فى اختلاف المقدّمات على ما ستطّلع على حقيقة الحال .
ترجمه :
دليل دوّم [ پديدار شدن محذور لزوم ترجيح مرجوح بر راجح ]
دليل دوّمى كه براى حجّيّت مطلق ظنون اقامه نمودهاند اينست كه :
اگر به ظنّ اخذ نشود لازم مىآيد ترجيح مرجوح بر راجح زيرا در صورت ترك عمل به ظنّ حتما به طرف مقابلش كه موهوم باشد اخذ مىشود و