اوّلها انّه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة فى الشّريعة .
ثانيها انّه قد انسدّ علينا باب العلم و العلمى الى كثير منها .
ثالثها انّه لا يجوز لنا اهمالها و عدم التّعرّض لامتثالها اصلا .
رابعها انّه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف علمنا ، بل لا يجوز فى الجملة كما لا يجوز الرّجوع الى الاصل فى المسألة من استصحاب و تخيير و برائت و احتياط و لا الى فتوى العالم بحكمها .
خامسها انّه كان ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيحا ، فيستقلّ العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظّنّيّة لتلك التّكاليف المعلومة و الّا لزم بعد انسداد باب العلم و العلمى بها امّا اهمالها و امّا لزوم الاحتياط فى اطرافها و امّا الرّجوع الى الاصل الجارى فى كلّ مسئلة مع قطع النّظر عن العلم بها او التّقليد فيها او الاكتفاء بالاطاعة الشّكّيّة او الوهميّة مع التّمكّن من الظّنّيّة و الفرض بطلان كلّ واحد منها :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠