تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بالجواب . و قد اورد عليها بانّه لو سلّم دلالتها على التّعبّد بما اجاب اهل الذّكر فلا دلالة لها على التّعبّد بما يروى الرّاوى ، فانّه بما هو راو لا يكون من اهل الذّكر و العلم ، فالمناسب انّما هو الاستدلال بها على حجّيّة الفتوى لا الرّاوية . و فيه : انّ كثيرا من الرّواة يصدق عليهم انّهم اهل الذّكر و الاطّلاع على رأى الامام عليه السّلام كزرارة و محمّد بن مسلم و مثلهما و يصدق على السّؤال عنهم انّه السّؤال عن اهل الذّكر و العلم و لو كان السّائل من اضرابهم ، فاذا وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا ، لعدم الفصل جزما فى وجوب القبول بين المبتدإ و المسبوق بالسّؤال و لا بين اضراب زرارة و غيرهم ممّن لا يكون من اهل الذّكر و انّما يروى ما سمعه أو رآه فافهم . ترجمه :

استدلال به آيه سؤال جهت حجّيّت خبر واحد

از جمله آيات ، آيه سؤال از اهل ذكر است و آن عبارتست از :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ :
يعنى اگر نمىدانيد از اهل ذكر سؤال نمائيد .

تقريب استدلال

بيان استدلال به اين آيه همان بيان و تقريرى است كه در استدلال به آيه كتمان نموديم يعنى مىگوئيم : بين وجوب سؤال و پذيرفتن آنچه اهل ذكر مىگويند ملازمه است زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه وجوب سؤال لغو باشد چه آنكه وقتى پرسش از اهل ذكر را لازم دانستيم قطعا به منظور پذيرفتن و قبول نمودن از