تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مگر با دليل ديگر يا جعل ثانوى يعنى اوّل به كمك آيه نباء خبر مفيد را در خارج محقّق قرار داده و سپس با دليل ديگر اين خبر را حجّت نمود . قوله : ربّما اشكل شمول مثلها : ضمير در « مثلها » به آيه نباء راجع است . قوله : فانّه كيف يمكن الحكم : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : بوجوب التّصديق : يعنى تصديق مخبر عادل به مقتضاى آيه نباء . قوله : فيما كان المخبر به خبر العدل : يعنى مثلا مخبر به شيخ طوسى خبر عادل يعنى مفيد مىباشد . قوله : لانّه و ان كان اثرا شرعيّا لهما : ضمير در « لانّه » و « كان » به تصديق و در « لهما » به خبر عدل و عدالت مخبر عود مىكند . قوله : الّا انّه بنفس الحكم : ضمير در « انّه » به تصديق عود مىكند . قوله : نعم لو انشاء هذا الحكم ثانيا : مقصود از « هذا الحكم » حكم بوجوب تصديق خبر عادل مىباشد . قوله : فى ان يكون بلحاظه : ضمير در « يكون » به تصديق و در « بلحاظه » بانشاء حكم ثانيا راجع است . قوله : حيث انّه صار اثرا بجعل آخر : ضمير در « انّه » به وجوب تصديق راجع است . متن : و يمكن الذّبّ عن الاشكال بانّه انّما يلزم اذا لم يكن القضيّة طبيعيّة و الحكم فيها به لحاظ طبيعة الاثر ، بل به لحاظ افراده و الّا فالحكم بوجوب التّصديق يسرى اليه سراية حكم الطّبيعة الى افراده بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم و الموضوع . هذا ، مضافا الى القطع بتحقّق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الاثر اى وجوب التّصديق بعد تحقّقه بهذا الخطاب و ان كان لا يمكن ان يكون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 274 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى