فعل سفهى و عملى كه صدورش از عاقل جايز نيست مىباشد ديگر اشكال مذكور متوجّه نيست زيرا معناى آيه در اين فرض چنين مىگردد :
اى كسانى كه ايمان آوردهايد اگر فاسقى براى شما خبر آورد از صحّت و سقم آن تفحّص نموده و بدون تبيّن آن را مورد عمل قرار ندهيد زيرا عمل بقول فاسق كه بسا به دنبالش وارد كردن رنج و محنت به ديگران است عملى غير عقلائى و سفهى مىباشد .
پرواضح است ترتيب اثر دادن بخبر عادل عمل سفهى محسوب نشده در نتيجه از مفهوم آيه مىتوان جواز عمل بقول او را به خوبى استفاده نمود .
قوله : لكنّه يشكل : ضمير منصوبى در « لكنّه » به ثبوت مفهوم براى آيه راجع است .
قوله : بانّه ليس لها مفهوم : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » و در « لها » به آيه راجع است .
قوله : و لو سلّم انّ امثالها : يعنى امثال آيه از قضاياى شرطيّه ديگر .
قوله : على انّه ليس لها مفهوم : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « لها » به آيه راجع است .
قوله : مع انّ دعوى انّها : ضمير در « انّها » به جهالت عود مىكند .
متن : ثمّ انّه لو سلّم تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل ربّما اشكل شمول مثلها للرّوايات الحاكية لقول الامام عليه السّلام بواسطة او وسائط ، فانّه كيف يمكن الحكم بوجوب التّصديق الّذى ليس الّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشّرعى به لحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر ، لانّه و ان كان اثرا شرعيّا لهما الّا انّه بنفس الحكم فى مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض .
نعم ، لو انشاء هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس فى ان يكون به لحاظ ايضا حيث انّه صار اثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتّحاد الحكم و الموضوع بخلاف ما اذا لم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧١