آن باشد مستلزم اجتماع مثلين در حقّ جاهل است .
متن : الامر الثّانى قد عرفت انّه لا شبهة فى انّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة فى صورة الاصابة فهل يوجب استحقاقها فى صورة عدم الاصابة على التّجرّى بمخالفته و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته او لا يوجب شيئا ؟
الحقّ انّه يوجبه ، لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته و ذمّه على تجرّيه و هتك حرمته لمولاه و خروجه عن رسوم عبوديّته و كونه بصدد الطّغيان و عزمه على العصيان و صحّة مثوبته و مدحه على اقامته بما هو قضيّه عبوديّته من العزم على موافقته و البناء على اطاعته و ان قلنا بانّه لا يستحقّ مؤاخذته او مثوبته ما لم يعزم على المخالفة او الموافقة بمجرّد سوء سريرته او حسنها و ان كان مستحقّا للذّمّ او المدح بما يستتبعانه كسائر الصّفات و الاخلاق الذّميمة او الحسنة .
ترجمه
امر دوّم [ مبحث تجرى ]
قبلا دانسته شد كه هيچ شبهه و ترديدى نيست در اينكه قطع و يقين در صورت اصابهاش با واقع اگر قاطع مخالفتش را بنمايد مستحقّ عقاب بوده چنانچه موافقتش با آن موجب استحقاق ثواب است اكنون مىگوئيم :
اگر قطع با واقع مطابق نبود آيا مخالفتش كه تجرّى ناميده مىشود باعث استحقاق عقوبت و موافقتش كه انقياد نام دارد موجب استحقاق مثوبت بوده كه موافقت و مخالفتش موجب هيچ امرى نمىباشد ؟
حقّ اينست كه بگوئيم :
مخالفتش موجب عقوبت و موافقتش باعث مثوبت است زيرا وجدان شهادت مىدهد كه مؤاخذه متجرّى صحيح بوده و مىتوان وى را بر تجرّى كه