قوله : بعد البناء على عدمها : يعنى عدم القرينة .
قوله : الّا انّ الظّاهر ان يعامل معه : ضمير در « معه » به ظاهر راجع است .
قوله : فالاصل يقتضى عدم حجّيّة الظّنّ فيه : ضمير در « فيه » به ظهور راجع است .
قوله : فانّه ظنّ فى انّه ظاهر : ضمير در « فانّه » به ظنّ و در « انّه » به ظاهر راجع است .
متن : و استدلّ لهم باتّفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله فى مقام الاحتجاج بلا انكار من احد و لو مع المخاصمة و اللّجاج .
و عن بعض دعوى الاجماع على ذلك .
و فيه انّ الاتّفاق لو سلّم اتّفاقه غير مفيد ، مع انّ المتيقّن منه هو الرّجوع اليه مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد و العدالة و الاجماع المحصّل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا فى مثل المسألة ممّا احتمل قريبا ان يكون وجه ذباب الجلّ لو لا الكلّ هو اعتقاد انّه ممّا اتّفق عليه العقلاء من الرّجوع الى اهل الخبرة من كلّ صنعة فيما اختصّ بها و المتيقّن من ذلك انّما هو فيما اذا كان الرّجوع موجبا للوثوق و الاطمينان و لا يكاد يحصل من قول اللّغوى وثوق بالاوضاع ، بل لا يكون اللّغوى من اهل خبرة ذلك ، بل انّما هو من اهل خبرة موارد الاستعمال ، بداهة انّ همّه ضبط موارده لا تعيين انّ ايّا منها كان اللّفظ فيه حقيقة او مجازا و الّا لوضعوا لذلك علامة و ليس ذكره اوّلا علامة كون اللّفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٥