تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
راجع است . قوله : لو علم به المكلّف لتنجّز الخ : اين جمله صفت است براى « صفة و نحو » . قوله : بسبب القطع بها : ضمير در « بها » به التّكاليف الفعليّة راجع است . قوله : فيما اذا لم ينقدح فيها الاذن الخ : ضمير در « فيها » به نفس شريفه نبوىّ و ولوىّ راجع است . قوله : لاجل مصلحة فيه : ضمير در « فيه » به اذن راجع است . قوله : انّه لا يلزم الالتزام الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و اين عبارت تعريض بمرحوم شيخ اعظم مىباشد . قوله : بعدم لزوم الاتيان حينئذ : يعنى حين عدم كون الحكم الواقعى فعليّا . قوله : و لزوم الاتيان به الخ : كلمه « واو » حاليه است . متن : لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانّها كانت قبل اداء الامارة اليها انشائيّة ، لانّها بذلك تصير فعليّة تبلغ تلك المرتبة . فانّه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائى لا حقيقة و لا تعبّدا الّا حكم انشائى تعبّدا لا حكم انشائى ادّت اليه الامارة : امّا حقيقة ، فواضح . و امّا تعبّدا ، فلانّ قصارى ما هو قضيّة حجّيّة الامارة كون مؤدّاه هو الواقع تعبّدا لا الواقع الّذى ادّت اليه الامارة فافهم .