تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ملزمة فى المأذون فيه ، فلا محيص فى مثله الّا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة او الكراهة فى بعض المبادى العالية ايضا كما فى المبدا الاعلى ، لكنّه لا يوجب الالتزام بعدم كون التّكليف الواقعى بفعلى بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلّف لتنجّز عليه كسائر التّكاليف الفعليّة الّتى تتنجّز بسبب القطع بها و كونه فعليّا انّما يوجب البعث او الزّجر فى النّفس النّبويّة او الولويّة فيما اذا لم ينقدح فيها الاذن لاجل مصلحة فيه . فانقدح بما ذكرنا انّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعى فى مورد الاصول و الامارات فعليّا كى يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائيّة ما لم تصر فعليّة و لم تبلغ مرتبة البعث و الزّجر و لزوم الاتيان به ممّا لا يحتاج الى مزيد بيان او اقامة برهان . ترجمه :

استدراك [ : اشكال مسئله در برخى از اصول عمليه ]

بلى در برخى از اصول عمليّه همچون اصالة الاباحة شرعى امر مشكل مىشود زيرا اذن در ارتكاب با منع فعلى منافات دارد مثل موردى كه حكم واقعى حرمت بوده و اصالة الاباحه حكم به جواز ارتكاب نمايد ، اگرچه اذن در ارتكاب بخاطر مصلحة در نفس اذن بوده نه آنكه به جهت نبودن مفسده يا فقدان مصلحت كامنه در مأذون فيه باشد ، لذا در مثل اين موارد چاره‌اى نيست مگر آنكه ملتزم شويم اراده يا كراهت همان‌طورىكه در مبدأ اعلى منقدح نبوده در برخى از مبادى عاليه نيز اين دو حادث نمىباشند ولى اين معنا موجب آن نيست كه ملتزم شويم تكليف واقعى فعلى به معناى ذيل نمىباشد : و آن معنا اينست كه : حكم واقعى بر صفت و نحوه‌اى است كه اگر مكلّف به آن علم پيدا كند همچون سائر تكاليف فعليّه ديگر كه بسبب قطع