تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قوله : و لكون مخالفته و موافقته الخ : ضميرهاى مجرورى به اماره‌اى كه با واقع مخالف است راجع مىباشند . متن : نعم ، لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للاحكام التّكليفيّة او بانّه لا معنى لجعلها الّا جعل تلك الاحكام ، فاجتماع حكمين و ان كان يلزم الّا انّهما ليسا بمثلين او ضدّين ، لانّ احدهما طريقى عن مصلحة فى نفسه ، موجبة لانشائه الموجب للتنجّز او لصحّة الاعتذار بمجرّده من دون ارادة نفسانيّة او كراهة كذلك متعلّقة بمتعلّقه فيما يمكن هناك انقداحهما حيث انّه مع المصلحة او المفسدة الملزمتين فى فعل و ان لم يحدث بسببها ارادة او كراهة فى المبدا الاعلى الّا انّه اذا اوحى بالحكم الشّأنى من قبل تلك المصلحة او المفسدة الى النّبىّ او الهم به الوليّ فلا محالة ينقدح فى نفسه الشّريفة بسبها الارادة او الكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة او مفسدة فى المتعلّق بل انّما كانت فى نفس انشاء الامر به طريقيّا و الآخر واقعى حقيقى عن مصلحة او مفسدة فى متعلّقه موجبة لارادته او كراهة الموجبة لانشائه بعثا او زجرا فى بعض المبادى العالية و ان لم يكن فى المبدا الاعلى الّا العلم بالمصلحة او المفسدة كما اشرنا ، فلا يلزم ايضا اجتماع ارادة و كراهة و انّما لزم انشاء حكم واقعى حقيقى بعثا او زجرا و انشاء حكم آخر طريقى و لا مضادّة بين الانشائين فيما اذا اختلفا و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتّفقا و لا ارادة و لا كراهة اصلا الّا بالنّسبة الى متعلّق الحكم الواقعى فافهم . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : بلى ، اگر قائل شويم به اينكه جعل حجّيّت براى اماره غير علمى مستلزم احكام تكليفى است يا اساسا جعل حجّيّت معنايش جعل احكام تكليفى مىباشد البتّه اجتماع حكمين اگرچه لازم مىآيد ولى نمىتوان آن دو را حكمين مثلين يا ضدّين دانست زيرا يكى از آن دو طريق و اماره است براى