تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

شرح دليل سوّم

اگر حكم مجعول واقعى مثلا واجب باشد و اماره غير علمىّ بر غير وجوب دلالت كند لازمه تعبّد به آن اينست كه مصلحت كامنه در واجب تفويت شود چنانچه اگر حكم واقعى حرمت بوده و مؤدّاى اماره وجوب يا حكم ديگر باشد لازمه تعبّد آنست كه مكلّف به مفسده موجود در حرام انداخته شود و اين معنا با لطف كه همواره شارع مقدّس آن را اعمال مىفرمايد تنافى دارد و اساسا تفويت مصلحت و القاء در مفسده امر باطل بلكه در حق حكيم تعالى مستحيل مىباشد . قوله : من المحال او الباطل : مراد از « محال » لوازمى است كه در طىّ سه دليل ذكر شده به استثناى تصويب كه شاهد است براى لزوم امر باطل . قوله : بلا كسر و انكسار : يعنى بدون اينكه يكى از اين دو بر ديگرى راجح باشد . قوله : و ان لا يكون هناك الخ : عطف تفسير است براى « تصويب » . متن : و الجواب انّ ما ادّعى لزومه امّا غير لازم او غير باطل و ذلك لانّ التّعبّد بطريق غير علمى انّما هو بجعل حجّيّة و الحجّيّة المجعولة غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفيّة بحسب ما ادّى اليه الطّريق ، بل انّما تكون موجبة لتنجّز التّكليف به اذا اصاب و صحّة الاعتذار به اذا أخطأ و لكون مخالفته و موافقته تجرّيا و انقيادا مع عدم اصابته كما هو شأن الحجّة الغير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثليه او ضدّين و لا طلب الضّدّين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الارادة كما لا يخفى . و امّا تفويت مصلحة الواقع او الالقاء فى مفسدته فلا محذور فيه اصلا اذا كانت فى التّعبّد به مصلحة غالبة على مفسدة التّفويت او الالقاء .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 148 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى