قاعده مزبور مىتوان حجّيّت ذاتى را براى قطع اثبات كرد .
قوله : من لوازمها : يعنى لوازم حجّيّت .
قوله : و مقتضياتها : يعنى مقتضيات حجّيّت .
قوله : بل مطلقا : يعنى بلكه اماره غير قطعى حتّى در اقتضاء نيز مانند قطع نمىباشد .
قوله : و انّ ثبوتها لها محتاج الى جعل : ضمير در « ثبوتها » به حجّيّت و در « لها » به اماره راجع است .
قوله : او ثبوت مقدّمات : يعنى مقدّمات دليل انسداد .
قوله : موجبة لاقتضائها الحجّيّة : ضمير در « اقتضائها » به مقدّمات و حالات راجع مىباشد .
قوله : و ذلك لوضوح الخ : اين عبارت مبيّن و شارح اين نكته است كه چطور اماره غير قطعى بدون وساطت جعل حجّت نيست .
قوله : بدون ذلك : يعنى بدون جعل .
قوله : ثبوتا : يعنى من حيث ثبوت التّكليف .
قوله : و لا سقوطا : يعنى من حيث سقوط التّكليف بامتثاله .
قوله : ربّما يظهر فيه : يعنى فى سقوط التّكليف بالامارة .
قوله : و لعلّه لاجل عدم لزوم الخ : ضمير در « لعلّه » به كلام بعض المحقّقين راجع است .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه اگر باستناد عدم لزوم دفع ضرر محتمل بخواهيم اماره غير قطعى را حجّت قرار دهيم لازمهاش اينست كه مطلق احتمال فراغ كافى باشد و بتوان بهر وجه و دليلى كه مفيد چنين احتمالى باشد اكتفاء كرد .
و ممكنست بگوئيم امر بتأمّل اشاره است به اينكه اگر اماره غير قطعى بدون وساطت جعل در مقام سقوط تكليف همچون قطع كافى باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦