لو كان من مقدّماته بطلانه لاستلزامه العسر المخلّ بالنّظام او لانّه ليس من وجوه الطّاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بامر المولى فيما اذا كان بالتّكرار كما توهّم فالمتعيّن هو التّنزل عن القطع تفصيلا الى الظّنّ كذلك و عليه فلا مناص عن الذّهاب الى بطلان عبادة تارك طريقى التّقليد و الاجتهاد و ان احتاط فيها كما لا يخفى هذا بعض الكلام فى القطع ممّا يناسب المقام و يأتى بعضه الآخر فى مبحث البراءة و الاشتغال فيقع المقال فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد و هو بيان ما قيل باعتباره من الامارات او صحّ ان يقال .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرمايد :
امّا اگر مكلّف از علم تفصيلى به حصول غرض مولى متمكّن نبود و به جايش ظنّ به آن ممكن و ميسور مىباشد و به عبارت ديگر امر دائر است بين اينكه بظنّ تفصيلى اكتفاء كرده يا بعلم اجمالى بايد بگوئيم :
بدون اشكال و ترديد امتثال علمى اجمالى بر اطاعت ظنّى تفصيلى مقدّم است مشروط به اينكه دليلى بر اعتبار ظنّ در بين نباشد مگر آنكه از تحصيل علم اجمالى نيز تمكّن نداشته و امر امتثال منحصر به ظنّ تفصيلى باشد كه البتّه اكتفاء به آن جايز و مباح است .
و امّا در موردى كه دليل بر اعتبار ظنّ قائم باشد حتّى در زمان انفتاح باب علم بايد بگوئيم :
اشكالى در اكتفاء بامتثال ظنّى وجود ندارد چنانچه در قبال امتثال ظنّى به ظنّ مطلق كه به واسطه دليل انسداد اعتبار پيدا نموده مىتوان به اطاعت و امتثال اجمالى اكتفاء نمود .
البتّه اين كلام در صورتى است كه يكى از مقدّمات دليل انسداد عدم وجوب احتياط باشد ولى اگر يكى از مقدّمات آن را بطلان احتياط قرار داده و در تعليلش بگوئيم :
كه احتياط مستلزم عسر و حرج بوده و اين دو مخلّ بنظام هستند و يا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠