قوله : بطلانه : يعنى بطلان احتياط .
قوله : او لانّه ليس من وجوه الطّاعة : ضمير در « لانّه » به احتياط برمىگردد .
قوله : فيما اذا كان بالتّكرار : ضمير در « كان » به احتياط راجع است .
قوله : الى الظّنّ كذلك : يعنى ظنّ تفصيلى .
قوله : و عليه فلا مناص الخ : ضمير در « عليه » به بطلان احتياط راجع است يعنى و على القول بانّ من مقدّمات الانسداد بطلان و حرمة الاحتياط .
قوله : و ان احتاط فيها : ضمير در « فيها » به عبادت راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢