قوله : و امّا فى العباديّات فكذلك : يعنى و امّا فى العباديّات ايضا لا اشكال فى سقوطها بموافقتها اجمالا .
قوله : بين الاقلّ و الاكثر : مثل اينكه در نماز امر دائر باشد بين اينكه استعاذه قبل از قرائت معتبر و واجب بوده يا واجب و لازم نباشد .
قوله : فى حصول الغرض منها : يعنى من العبادة .
قوله : ممّا لا يمكن ان يؤخذ فيها : كلمه « من » بيان است براى « ما يعتبر » و ضمير در « فيها » به عبادت عود مىكند .
قوله : فانّه نشاء من قبل الامر بها : ضمير در « فانّه » به ما لا يمكن و در « بها » به عبادت برمىگردد .
قوله : و لا يكون الاخلال حينئذ : يعنى حين الموافقة الاجماليّة .
قوله : الّا بعدم اتيان ما احتمل جزئيّته : مانند استعاذه قبل القراءة .
قوله : على تقديرها : يعنى على تقدير الجزئيّة .
قوله : بقصدها : يعنى به قصد الجزئيّة ، اين جارّ و مجرور متعلّق است به « عدم اتيان » .
قوله : و احتمال دخل قصدها : يعنى قصد جزئيّت .
متن : و امّا فيما احتاج الى التّكرار ، فربّما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة و بالتّميز اخرى و كونه لعبا و عبثا ثالثة .
و انت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه فى الاتيان مثلا بالصّلاتين المشتملتين على الواجب ، لوجوبه غاية الامر انّه لا تعيين له و لا تميز فالاخلال انّما يكون به و احتمال اعتباره ايضا فى غاية الضّعف ، لعدم عين منه و لا اثر فى الاخبار مع انّه ممّا يغفل عنه غالبا و فى مثله لا بدّ من التّنبيه على اعتباره و دخله فى الغرض و الّا لاخل بالغرض كما نبّهنا عليه سابقا .
و امّا كون التّكرار لعبا و عبثا ، فمع انّه ربّما يكون لداع عقلائى انّما يضرّ اذا كان لعبا بامر المولى لا فى كيفيّة اطاعته بعد حصول الدّاعى اليها كما
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦