تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قوله : و امّا فى العباديّات فكذلك : يعنى و امّا فى العباديّات ايضا لا اشكال فى سقوطها بموافقتها اجمالا . قوله : بين الاقلّ و الاكثر : مثل اينكه در نماز امر دائر باشد بين اينكه استعاذه قبل از قرائت معتبر و واجب بوده يا واجب و لازم نباشد . قوله : فى حصول الغرض منها : يعنى من العبادة . قوله : ممّا لا يمكن ان يؤخذ فيها : كلمه « من » بيان است براى « ما يعتبر » و ضمير در « فيها » به عبادت عود مىكند . قوله : فانّه نشاء من قبل الامر بها : ضمير در « فانّه » به ما لا يمكن و در « بها » به عبادت برمىگردد . قوله : و لا يكون الاخلال حينئذ : يعنى حين الموافقة الاجماليّة . قوله : الّا بعدم اتيان ما احتمل جزئيّته : مانند استعاذه قبل القراءة . قوله : على تقديرها : يعنى على تقدير الجزئيّة . قوله : بقصدها : يعنى به قصد الجزئيّة ، اين جارّ و مجرور متعلّق است به « عدم اتيان » . قوله : و احتمال دخل قصدها : يعنى قصد جزئيّت . متن : و امّا فيما احتاج الى التّكرار ، فربّما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة و بالتّميز اخرى و كونه لعبا و عبثا ثالثة . و انت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه فى الاتيان مثلا بالصّلاتين المشتملتين على الواجب ، لوجوبه غاية الامر انّه لا تعيين له و لا تميز فالاخلال انّما يكون به و احتمال اعتباره ايضا فى غاية الضّعف ، لعدم عين منه و لا اثر فى الاخبار مع انّه ممّا يغفل عنه غالبا و فى مثله لا بدّ من التّنبيه على اعتباره و دخله فى الغرض و الّا لاخل بالغرض كما نبّهنا عليه سابقا . و امّا كون التّكرار لعبا و عبثا ، فمع انّه ربّما يكون لداع عقلائى انّما يضرّ اذا كان لعبا بامر المولى لا فى كيفيّة اطاعته بعد حصول الدّاعى اليها كما