تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قوله : انّ المناسب للمقام : مقصود از « مقام » مقام بحث از حجّيّت قطع مىباشد . قوله : هو البحث عن ذلك : مشاراليه « ذلك » علّت بودن يا اقتضاء داشتن علم اجمالى براى تنجّز تكليف مىباشد . قوله : عن انّ تأثيره فى التّنجّز : ضمير در « تأثيره » به قطع راجع است . قوله : كما لا مجال بعد البناء على انّه بنحو العلّيّة : ضمير در « انّه » به تأثير راجع است . قوله : للبحث عنه هناك اصلا : ضمير در « عنه » به تأثير قطع بنحو اقتضاء راجع بوده و مشاراليه « هناك » مبحث برائت و اشتغال مىباشد . قوله : و تنجّزه به : يعنى تنجّز تكليف بالقطع الاجمالى . متن : و امّا سقوطه به بان يوافقه اجمالا ، فلا اشكال فيه فى التّوصّليّات . و امّا فى العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج الى التّكرار كما اذا تردّد امر عبادة بين الاقلّ و الاكثر ، لعدم الاخلال بشيء ممّا يعتبر او يحتمل اعتباره فى حصول الغرض منها ممّا لا يمكن ان يؤخذ فيها ، فانّه نشاء من قبل الامر بها كقصد الاطاعة و الوجه و التّميز فيما اذا اتى بالاكثر و لا يكون اخلال حينئذ الّا بعدم اتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها بقصدها . و احتمال دخل قصدها فى حصول الغرض ضعيف فى الغاية ، سخيف الى النّهاية . ترجمه :

كلام در سقوط تكليف به واسطه علم اجمالى

و امّا سقوط تكليف به واسطه علم اجمالى به اينكه مكلّف موافقت احتمالى آن را بنمايد بدون اشكال در توصّليّات تكليف با آن ساقط مىشود .