تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
اين فرق كه قطع تفصيلى ايجابش بنحو علّيّت تامّه بوده ولى قطع اجمالى بطور اقتضاء مىباشد . قوله : لو لم يمنع عنه مانع : ضمير در « عنه » به تنجّز تكليف عود مىكند . قوله : كما كان فى اطراف كثيرة : ضمير در « كان » به مانع عقلى راجع است . قوله : او شرعا : يعنى او مانع شرعا . قوله : فى الاقتحام فيها : ضمير در « فيها » به اطراف راجع است . قوله : كما هو ظاهر كلّ شىء الخ : ضمير « هو » به اذن راجع است . متن : و بالجملة : قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين اطراف محصورة و عدم صحّتها مع عدم حصرها او مع الاذن فى الاقتحام فيها هو كون القطع الاجمالى مقتضيا للتّنجّز لا علّة تامّة . و امّا احتمال انّه بنحو الاقتضاء بالنّسبة الى لزوم الموافقة القطعيّة و بنحو العلّيّة بالنّسبة الى الموافقة الاحتماليّة و ترك المخالفة القطعيّة فضعيف جدّا ، ضرورة انّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن فى الاقتحام ، بل لو صحّ معها الاذن فى المخالفة الاحتماليّة صحّ فى القطعيّة ايضا فافهم . ترجمه :

[ اقتضاء علم اجمالى براى حجيت ]

خلاصه كلام

و خلاصه كلام آنكه اقتضاى صحّت مؤاخذه بر مخالفت تكليف با قطع به آن بين اطراف محصور و عدم صحّتش با محصور نبودن اطراف يا با اذن در ارتكاب در آنها اينست كه : قطع اجمالى مقتضى تنجّز بوده نه آنكه علّت تامّه باشد . و امّا احتمال آنكه علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيّه مقتضى بوده