تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مخالفتش مصحّح و مجوّز براى آوردن اعتذار عبد مىباشد بلكه بمجرّد حصولش تكليف منجّز شده و عقل او را مكلّف و ملزم به عمل به آن مىنمايد . قوله : بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف : ضمير در « يكون » به قطع راجع است . قوله : و من سبب ينبغى حصوله منه : ضمير در « حصوله » به قطع و در « منه » سبب راجع است و جمله « ينبغى حصوله منه » صفت است براى « سبب » و عبارت « من سبب ينبغى الخ » عطف تفسير است براى « نحو متعارف » . قوله : كما هو الحال غالبا فى القطّاع : ضمير « هو » به حصول قطع از طريق غير متعارف راجع است . قوله : و صحّة مؤاخذة قاطعه : يعنى قاطع قطع غير متعارف . قوله : على مخالفته : يعنى مخالفت قطع . قوله : عدم صحّة الاعتذار عنها : ضمير در « عنها » به مخالفت راجع است . قوله : بانّه حصل كذلك : ضمير در « بانّه » به قطع راجع است و مقصود از « كذلك » من طريق لا ينبغى حصوله منه مىباشد . قوله : مع القطع بخلافه : يعنى بخلاف تكليف واقعى . قوله : عدم حسن الاحتجاج عليه : مقصود از « احتجاج » احتجاج مولى بوده و ضمير در « عليه » به عبد راجع است . قوله : بذلك : مشاراليه اين كلمه حصول قطع از طريق غير متعارف مىباشد . قوله : و لو مع التفاته : يعنى التفات مكلّف . قوله : الى كيفيّة حصوله : يعنى حصول قطع . متن : نعم ، ربّما يتفاوت الحال فى القطع المأخوذ فى الموضوع شرعا