تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
نموده مثلا قطع قطّاع را بعنوان موضوع حكمش نپذيرفته يا قطعى كه از طريق كذائى حاصل شده باشد نفى كرده است لذا در خصوص قطع موضوعى وظيفه آنست كه در سعه و ضيق دائره قطع بدليلى كه آن را موضوع حكمش قرار داده مراجعه بايد نمود و برطبقش عمل كرد . قوله : و المتّبع فى عمومه و خصوصه : ضمائر مجرورى در « عمومه » و « خصوصه » به قطع راجع است و مقصود از آن اعتبار و حجّيّتش مىباشد . قوله : دلالة دليله : يعنى دليلى كه قطع را موضوع حكمش قرار داده . قوله : على اختصاصه : يعنى اختصاص اعتبار . قوله : به قسم : يعنى به قسمى از قطع . متن : و بالجملة : القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السّبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا ، لما عرفت من انّه لا تناله يد الجعل نفيا و لا اثباتا و ان نسب الى بعض الاخباريّين انّه لا اعتبار بما اذا كان بمقدّمات عقليّة الّا انّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النّسبة ، بل تشهد بكذبها و انّها انّما تكون امّا فى مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شىء و حكم الشّرع بوجوبه كما ينادى به باعلى صوته ما حكى عن السّيّد الصّدر فى باب الملازمة فراجع . و امّا فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة لانّها لا تفيد الّا الظّنّ كما هو صريح الشّيخ المحدّث الامين الاسترابادى رحمه اللّه حيث قال فى جملة ما استدلّ به فى فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدّين فى السّماع عن الصّادقين عليهم السّلام . ترجمه :

خلاصه كلام

خلاصه كلام آنكه در موردى كه قطع از نظر عقل موضوع است يعنى