احتياط صحيح نيست .
قوله : و الّا : يعنى اگر استدلال بامر اختلافى صحيح باشد .
قوله : لصحّ الاستدلال على البراءة : پس مجتهدين نيز مىتوانند بقول برخى ديگر كه اصل در اشياء غير ضروريّه را اباحه مىدانند تمسّك نمايند .
قوله : و ثانيا انّه تثبت الاباحة الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و حاصل فرموده مصنّف در اشكال دوّم انكار و منع مقدّمه دوّم است .
قوله : لما دلّ عليها : ضمير در « عليها » به اباحه راجع است .
قوله : انّه لا يستلزم القول بالوقف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فى تلك المسألة : مقصود مسئله افعال غير ضروريّه مىباشد .
قوله : فى هذه المسألة : مراد مسئله مشتبه التّحريم مىباشد .
قوله : لاحتمال ان يقال معه : ضمير در « معه » به احتياط در مسئله افعال غير ضروريّه راجع است .
متن : و ما قيل : من انّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة .
ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ، فانّ المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس به ضرر غالبا ، ضرورة انّ المصالح و المفاسد الّتى هى مناطات الاحكام ليست براجعة الى المنافع و المضارّ ، بل ربّما يكون المصلحة فيما فيه الضّرر و المفسدة فيما فيه المنفعة .
و احتمال ان يكون فى المشتبه ضرر ضعيف غالبا ، لا يعتنى به قطعا .
مع انّ الضّرر ليس دائما ممّا يجب التّحرّز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه احيانا فيما كان المترتّب عليه اهمّ فى نظره ممّا فى الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 563
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٣