تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
ضرر لازم مىشمرد و آن در جائى است كه امر مترتّب برآن در نظر عقل اهمّ باشد از احتراز ضرر و وقتى در فرض قطع به ضرر امر چنين بود در صورت احتمال وجود ضرر بطريق اولى عقل ارتكاب را تجويز مىنمايد . تحرير و شرح قوله : بل يجب ارتكابه : يعنى ارتكاب ضرر . قوله : اهمّ فى نظره : يعنى فى نظر العقل . قوله : مع القطع به : يعنى قطع به ضرر . قوله : فضلا عن احتماله : ضمير در « احتماله » به ضرر برمىگردد . متن : بقى امور مهمّة لا بأس بالاشارة : الاوّل انّه انّما تجرى اصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك اصل موضوعى مطلقا و لو كان موافقا لها ، فانّه معه لا مجال لها اصلا لوروده عليها كما يأتى تحقيقه ، فلا تجرى مثلا اصالة الاباحة فى حيوان شكّ فى حلّيّته مع الشّكّ فى قبوله التّذكية فانّه اذا ذبح مع سائر الشّرائط المعتبرة فى التّذكية ، فاصالة عدم التّذكية تدرجها فيما لم يذك و هو حرام اجماعا كما اذا مات حتف انفه ، فلا حاجة الى اثبات انّ الميتة تعمّ غير المذكّى شرعا ، ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك بانّ التّذكية انّما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها عن خصوصيّة فى الحيوان الّتى بها يؤثّر فيه الطّهارة وحدها او مع الحلّيّة و مع الشّكّ فى تلك الخصوصيّة فالاصل عدم تحقّق التّذكية بمجرّد الفرى بسائر شرائطها كما لا يخفى .