تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
متن : قلت قضيّة الاعتبار شرعا على اختلاف السنة ادلّته و ان كان ذلك على ما قوّينا فى البحث الّا انّ نهوض الحجّة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال فى بعض الاطراف يكون عقلا به حكم الانحلال و صرف تنجّزه الى ما اذا كان فى ذاك الطّرف و العذر عمّا اذا كان فى سائر الاطراف . مثلا اذا علم اجمالا بحرمة اناء زيد بين الإناءين و قامت البيّنة على انّ هذا انائه فلا ينبغى الشّكّ فى انّه كما اذا علم انّه انائه فى عدم لزوم الاجتناب الّا عن خصوصه دون الآخر و لو لا ذلك لما كان يجدى القول بانّ قضيّة اعتبار الامارات هو كون المؤدّيات احكاما شرعيّة فعليّة ، ضرورة انّها تكون كذلك بسبب حادث و هو كونها مؤدّيات الامارات الشّرعيّة . هذا اذا لم يعلم ثبوت التّكاليف الواقعيّة فى موارد الطّرق المثبتة به مقدار المعلوم بالاجمال و الّا فالانحلال الى العلم بما فى الموارد و انحصار اطرافه بموارد تلك الطّرق بلا اشكال كما لا يخفى . ترجمه : جواب مرحوم مصنّف مىفرماين : اگرچه مقتضاى اعتبار امارات و طرق همين است كه گفته شد يعنى از ادلّه حجّيّت آنها معذريّت و منجزيّت استفاده مىشود و همان‌طورىكه در بحث گذشته تقويت نموديم مؤدّاى آنها جعل احكام نيست ولى در عين حال قيام حجّت در برخى از اطراف بر چيزى كه معلوم بالاجمال برآن منطبق است عقلا در حكم انحلال مىباشد اگرچه انحلال حقيقى نيست بنابراين پس از قيام چنين حجّتى تنجّز علم منصرف به همان طرف گشته و مكلّف از خصوص همان طرف بايد احتياط كند و نسبت به ساير اطراف تكليف فعلى نداشته و در ترك آنها معذور مىباشد .