مشاراليه « ذلك » قبح اقدام بر چيزى كه از مفسدهاش در امان نيستيم مىباشد .
قوله : و مراجعة ديدن العقلاء : كلمه « ديدن » بفتح دال و سكون ياء يعنى سيره .
قوله : حيث انّهم لا يحترزون : ضمير در « انّهم » به عقلاء راجع است .
قوله : و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته : ضمير در « معه » به ما لا تؤمن مفسدته راجع است .
قوله : كيف : يعنى چگونه ارتكاب آن قبيح باشد .
قوله : بالاقدام عليه : ضمير در « عليه » به ما لا تؤمن مفسدته راجع است .
قوله : و لا يكاد يأذن : ضمير در « يأذن » به شارع مقدّس راجع است .
متن : و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالادلّة الثّلاثة :
امّا الكتاب : فبآيات النّاهية عن القول به غير العلم و عن الالقاء فى التّهلكة و الآمرة بالتّقوى .
و الجواب
انّ القول بالاباحة شرعا و بالامن من العقوبة عقلا ليس قولا به غير علم ، لما دلّ على الاباحة من النّقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة فى اقتحام الشّبهة اصلا و لا فيه مخالفة التّقوى كما لا يخفى .
ترجمه :
استدلال اخبارىها جهت وجوب احتياط
بآيات قرآنى براى قول بوجوب احتياط در موردى كه حجّتى در آن قائم نشده به