تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
مشاراليه « ذلك » قبح اقدام بر چيزى كه از مفسده‌اش در امان نيستيم مىباشد . قوله : و مراجعة ديدن العقلاء : كلمه « ديدن » بفتح دال و سكون ياء يعنى سيره . قوله : حيث انّهم لا يحترزون : ضمير در « انّهم » به عقلاء راجع است . قوله : و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته : ضمير در « معه » به ما لا تؤمن مفسدته راجع است . قوله : كيف : يعنى چگونه ارتكاب آن قبيح باشد . قوله : بالاقدام عليه : ضمير در « عليه » به ما لا تؤمن مفسدته راجع است . قوله : و لا يكاد يأذن : ضمير در « يأذن » به شارع مقدّس راجع است . متن : و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالادلّة الثّلاثة : امّا الكتاب : فبآيات النّاهية عن القول به غير العلم و عن الالقاء فى التّهلكة و الآمرة بالتّقوى . و الجواب انّ القول بالاباحة شرعا و بالامن من العقوبة عقلا ليس قولا به غير علم ، لما دلّ على الاباحة من النّقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة فى اقتحام الشّبهة اصلا و لا فيه مخالفة التّقوى كما لا يخفى . ترجمه :

استدلال اخبارىها جهت وجوب احتياط

بآيات قرآنى براى قول بوجوب احتياط در موردى كه حجّتى در آن قائم نشده به