تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
متن : و امّا ضرر غير العقوبة : فهو و ان كان محتملا الّا انّ المتيقّن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدّفع شرعا و لا عقلا ، ضرورة عدم القبح فى تحمّل بعض المضارّ ببعض الدّواعى عقلا و جوازه شرعا ، مع انّ احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتمال المضرّة و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة او ترك المصلحة ، لوضوح انّ المصالح و المفاسد الّتى تكون مناطات الاحكام و قد استقلّ العقل بحسن الافعال الّتى تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ليست براجعة الى المنافع و المضارّ و كثيرا ما يكون محتمل التّكليف مأمون الضّرر . نعم ، ربّما يكون المنفعة او المضرّة مناطا للحكم شرعا و عقلا . ترجمه :

جواب از دفع ضرر غير عقوبت

و امّا اگر مقصود از « ضرر محتمل » غير از عقوبت باشد ، مىگوئيم : اين ضرر اگرچه محتمل است ولى در عين حال بايد اعتراف كرد كه متيقّن از اين ضرر شرعا و عقلا واجب الدّفع نيست چه رسد به محتمل آن زيرا پرواضح است كه در تحمّل برخى از مضارّ دنيوى بخاطر بعضى از دواعى عقلا قبحى وجود نداشته و شرعا نيز جايز و مباح مىباشد . از اين گذشته احتمال حرمت يا وجوب با احتمال ضرر دنيوى تلازمى نداشته اگرچه البتّه با احتمال مفسده يا ترك مصلحت ملازم مىباشد چه آنكه واضح و روشن است مصالح و مفاسدى كه مناطات و ملاكات احكام مىباشند و عقل بحسن آنهائى كه واجد مصالح بوده و بقبح اعمالى كه داراى مفسده مىباشند حكم مىنمايد قطعا راجع بمنافع و مضارّ نيستند و بسيار ديده شده كه محتمل التّكليف از ضرر مأمون مىباشد . بلى ، البتّه بسا منفعت يا ضرر شرعا و عقلا مناط براى حكم قرار داده
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 536 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى