تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
مىشود . تحرير و شرح قوله : و امّا ضرر غير العقوبة : يعنى و اگر منظور از « ضرر » در قاعده « وجوب دفع ضرر محتمل » ضرر دنيوى كه غير از عقوبت است باشد . قوله : و جوازه شرعا : ضمير در « جوازه » به تحمّل بعض المضارّ راجع است . مؤلّف گويد : وجه جواز تحمّل ضرر از نظر شرع اينست كه در شرع انور ما را از مطلق ارتكاب ضرر نهى و زجر نفرموده‌اند بلكه عناوين ديگرى از قبيل « تهلكه » موضوع نهى واقع گرديده چنانچه در آيه شريفه :
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
چنين آمده . قوله : ليست براجعة الى المنافع و المضارّ : يعنى منافع و مضارّ دنيوى بلكه رجوع آنها به مضارّ و منافع اخروى است . قوله : مأمون الضّرر : يعنى از ضرر دنيوى مأمون مىباشد . متن : ان قلت نعم ، و لكنّ العقل يستقلّ بقبح الاقدام على ما لا يؤمن من مفسدته و انّه كالاقدام على ما علم مفسدته كما استدلّ به شيخ الطّائفة ( قدّس سرّه ) على انّ الاشياء على الحظر او الوقف . قلت استقلاله بذلك ممنوع و السّند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من اهل الملل و الاديان حيث انّهم لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته و