مىشود .
تحرير و شرح
قوله : و امّا ضرر غير العقوبة : يعنى و اگر منظور از « ضرر » در قاعده « وجوب دفع ضرر محتمل » ضرر دنيوى كه غير از عقوبت است باشد .
قوله : و جوازه شرعا : ضمير در « جوازه » به تحمّل بعض المضارّ راجع است .
مؤلّف گويد :
وجه جواز تحمّل ضرر از نظر شرع اينست كه در شرع انور ما را از مطلق ارتكاب ضرر نهى و زجر نفرمودهاند بلكه عناوين ديگرى از قبيل « تهلكه » موضوع نهى واقع گرديده چنانچه در آيه شريفه :
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
چنين آمده .
قوله : ليست براجعة الى المنافع و المضارّ : يعنى منافع و مضارّ دنيوى بلكه رجوع آنها به مضارّ و منافع اخروى است .
قوله : مأمون الضّرر : يعنى از ضرر دنيوى مأمون مىباشد .
متن :
ان قلت
نعم ، و لكنّ العقل يستقلّ بقبح الاقدام على ما لا يؤمن من مفسدته و انّه كالاقدام على ما علم مفسدته كما استدلّ به شيخ الطّائفة ( قدّس سرّه ) على انّ الاشياء على الحظر او الوقف .
قلت
استقلاله بذلك ممنوع و السّند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من اهل الملل و الاديان حيث انّهم لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته و