قوله : حيث انّه يوفّق بينهما عرفا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير در « بينهما » به دليل لا ضرر و ادلّه احكام اوّليّه راجع است .
قوله : يمنع عنه فعلا : ضمير در « عنه » به الثّابت للعناوين الأوّليّة راجع است .
قوله : ما عرض عليها : ضمير در « عليها » به « العناوين الأوّليّة » راجع است .
قوله : بادلّته : يعنى ادلّه ضرر .
قوله : كما هو الحال فى التّوفيق الخ : ضمير « هو » به توفيق راجع است .
قوله : لحكمها بعناوينها الاوّليّة : ضمائر مؤنّث به الافعال راجع مىباشند .
متن : نعم ، ربّما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر انّ الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلّيّة التّامّة .
و بالجملة :
الحكم الثّابت بعنوان اوّلى تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا او بالاضافة الى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الاغماض بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله .
و اخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على انّه بمجرّد المقتضى و انّ العارض مانع فعلىّ .
هذا و لو لم نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره الى مدلوله كما قيل .
ترجمه :
استدراك
قبلا گفته شد كه ادلّه نفى ضرر بر ادلّه احكام اوّلى مقدّم هستند
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 771
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧١