تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
ادلّه احكام اوّليّه راجع است . قوله : على انّه بمجرّد المقتضى : ضمير در « انّه » به دليل حكم اوّلى راجع است . قوله : لم نقل بحكومة دليله : يعنى دليل لا ضرر . قوله : على دليله : يعنى دليل حكم اوّلى . قوله : لعدم ثبوت نظره : يعنى ناظر بودن لا ضرر . قوله : الى مدلوله : يعنى مدلول دليل حكم اوّلى . قوله : كما قيل : قائل مرحوم شيخ اعظم در رسائل مىباشد چه آنكه وى در اين كتاب فرموده‌اند : تقديم قاعده « لا ضرر » بر ادلّه احكام اوّلى بخاطر آنست كه قاعده بر اين ادلّه حاكم است و حاكم بر محكوم مقدّم مىباشد . متن : ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضّرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين و الّا فيقدّم ما كان مقتضيه اقوى و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى . و لا يبعد انّ الغالب فى توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التّعارض ، لعدم ثبوته الّا فى احدهما كما لا يخفى . ترجمه :

حكم توارد دو دليلى كه بر حكم ثانوى دلالت دارند بر مورد واحد

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : از شرحى كه داديم حكم صورتى كه دو دليل دالّ بر حكم ثانوى در