ادلّه احكام اوّليّه راجع است .
قوله : على انّه بمجرّد المقتضى : ضمير در « انّه » به دليل حكم اوّلى راجع است .
قوله : لم نقل بحكومة دليله : يعنى دليل لا ضرر .
قوله : على دليله : يعنى دليل حكم اوّلى .
قوله : لعدم ثبوت نظره : يعنى ناظر بودن لا ضرر .
قوله : الى مدلوله : يعنى مدلول دليل حكم اوّلى .
قوله : كما قيل : قائل مرحوم شيخ اعظم در رسائل مىباشد چه آنكه وى در اين كتاب فرمودهاند :
تقديم قاعده « لا ضرر » بر ادلّه احكام اوّلى بخاطر آنست كه قاعده بر اين ادلّه حاكم است و حاكم بر محكوم مقدّم مىباشد .
متن : ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضّرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين و الّا فيقدّم ما كان مقتضيه اقوى و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى .
و لا يبعد انّ الغالب فى توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التّعارض ، لعدم ثبوته الّا فى احدهما كما لا يخفى .
ترجمه :
حكم توارد دو دليلى كه بر حكم ثانوى دلالت دارند بر مورد واحد
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرحى كه داديم حكم صورتى كه دو دليل دالّ بر حكم ثانوى در