قوله : بعناوينها : ضمير مجرورى به افعال راجع است .
قوله : او المتوهّم ثبوته لها : ضمير در « ثبوته » به حكم عود مىكند و در « لها » به افعال برمىگردد .
قوله : كذلك : يعنى بعناوينها .
قوله : لا الثّابت له بعنوانه : يعنى لا الحكم الثّابت للفعل بعنوان الضّرر .
قوله : لوضوح انّه العلّة للنّفى : ضمير در « انّه » به ضرر برمىگردد .
قوله : و ينفيه : ضمير فاعلى به موضوع و ضمير مفعولى به حكم برمىگردد .
قوله : بل يثبته و يقتضيه : ضمائر فاعلى در اين دو فعل به موضوع و ضمائر مفعولى به حكم راجعند .
قوله : بين ادلّة نفيه : يعنى نفى الضّرر .
قوله : و تقدّم ادلّته : يعنى ادلّة نفى الضّرر .
قوله : على ادلّتها : يعنى ادلّة الاحكام .
قوله : مع انّها عموم من وجه : ضمير در « انّها » به نسبت عود مىكند يعنى لا يلاحظ النّسبة بينهما مع انّ النّسبة عموم من وجه و من شأن العامّين من وجه الرّجوع فى مادّة الاجتماع و التّعارض الى قواعد التّعارض او الاصل العملي و لكن فى مورد البحث ليس الامر كذلك بل يجب الجمع بينهما بحمل ادلّة الاحكام على الاقتضاء و نفى الضّرر على الفعلى .
مؤلّف گويد :
تقرير عموم من وجه بين دليل لا ضرر و ادلّة احكام اوّليّه چنين است :
دليل لا ضرر دلالت دارد بر اينكه در مورد ضرر حكم و تكليف مرفوع است چه دليلى بر ثبوتش دلالت داشته و چه دليلى نداشته باشيم و ادلّه احكام اوّليّه دلالت دارند كه در صورت وجود دليل حكم و تكليف ثابت است چه در حال ضرر بوده و چه در غير حال ضرر .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 770
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧٠