تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
قوله : فى موارد استعماله : يعنى استعمال هذا التّركيب . متن : ثمّ الحكم الّذى اريد نفيه بنفى الضّرر هو الحكم الثّابت للافعال بعناوينها او المتوهّم ثبوته لها كذلك فى حال الضّرر لا الثّابت له بعنوانه ، لوضوح انّه العلّة للنّفى و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه ، بل يثبته و يقتضيه . و من هنا لا يلاحظ النّسبة بين ادلّة نفيه و ادلّة الاحكام و تقدّم ادلّته على ادلّتها مع انّها عموم من وجه حيث انّه يوفّق بينهما عرفا بانّ الثّابت للعناوين الاوّليّة اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضّرر بادلّته كما هو الحال فى التّوفيق بين سائر الادلّة المثبتة او النّافية لحكم الافعال بعناوينها الثّانويّة و الادلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الاوّليّة : ترجمه :

مقصود از نفى حكم

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : بنا بر اينكه مقصود از « نفى ضرر » نفى حكمى باشد كه از ناحيه‌اش ضرر حاصل مىگردد بايد بگوئيم : مراد نفى حكمى است كه در حال ضرر براى افعال با عناوينى كه دارند ثابت بوده و يا توهّم ثبوتش براى آنها در اين حال مىشود نه حكمى كه براى فعل بعنوان ضرر ثابت است چه آنكه واضح و روشن است ضرر علّت براى نفى حكم فرض شده و معنا ندارد در جائى كه ضرر موضوع براى ثبوت حكم است آن را نفى نمايد . و از همين‌جا مىتوان گفت نبايد بين ادلّه نفى ضرر و ادلّه احكام نسبت‌سنجى نموده و دليل لا ضرر را بر ادلّه احكام مقدّم نمود اگرچه در واقع نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه مىباشد . و دليل بر عدم ملاحظه نسبت بين آنها اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 767 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى