انّه قد استدلّ عليها باخبار كثيرة :
منها :
موثقة : زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام :
انّ سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار و كان منزل الانصارى بباب البستان و كان سمرة يمرّ الى نحلته و لا يستأذن ، فكلّمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء ، فابى سمرة فجاء الانصارى الى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، فشكى اليه و اخبره بالخبر ، فارسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اخبره بقول الانصارى و ما شكاه .
فقال : اذا اردت الدّخول فاستأذن ، فابى ، فلمّا ابى ساومه حتّى بلغ من الثّمن ما شاء اللّه ، فابى ان يبيعه .
فقال : لك بها عذق فى الجنّة ، فابى ان يقبل .
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للانصارى : اذهب فاقلعها و ارم بها اليه ، فانّه لا ضرر و لا ضرار و فى رواية الحذاء عن ابى جعفر عليه السّلام مثل ذلك الّا انّه فيها بعد الإباء :
ما اراك يا سمرة الّا مضارا ، اذهب يا فلان ، فاقلعها و ارم بها وجهه .
الى غير ذلك من الرّوايات الواردة فى قصّة سمرة و غيرها و هى كثيرة و قد ادعى تواترها مع اختلافها لفظا و موردا ، فليكن المراد به تواترها اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها .
و الانصاف انّه ليس فى دعوى التّواتر كذلك جزاف و هذا مع استناد المشهور اليها موجب لكمال الوثوق بها و انجبار ضعفها مع انّ بعضها موثقة ، فلا مجال للاشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى .
ترجمه :
شرح قاعده لا ضرر
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :