تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
متن : ثمّ انّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران : احدها ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى . ثانيهما ان لا يكون موجبا للضّرر على آخر . و لا يخفى انّ اصالة البراءة عقلا و نقلا فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية و عدم استحقاق العقوبة الثّابت بالبراءة العقليّة و الاباحة او رفع التّكليف الثّابت بالبراءة النّقليّة لو كان موضوعا لحكم شرعى او ملازما له ، فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد احرازه ، فان لم يكن مترتّبا عليه ، بل على نفى التّكليف واقعا ، فهى و إن كانت جارية الّا انّ ذاك الحكم لا يترتّب لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها و هذا ليس بالاشتراط . و امّا اعتبار ان لا يكون موجبا للضّرر فكلّ مقام تعمّه قاعدة نفى الضّرر و ان لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة كما هو حالها مع سائر القواعد الثّابتة بالادلّة الاجتهاديّة الّا انّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة انّ الدّليل الاجتهادى يكون بيانا و موجبا للعلم بالتّكليف و لو ظاهرا . فان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بدّ من اشتراط ان لا يكون على خلافها دليل اجتهادى لا خصوص قاعدة الضّرر فتدبّر و الحمد للّه على كلّ حال . ترجمه :

دو شرط ديگر براى برائت

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 751 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى