ضمير در « لها » به برائت و در « بدونه » به فحص برمىگردد و اين جمله بيان است براى دليل عقلى بر لزوم فحص .
قوله : بحيث لو تفحّص عنه لظفر به : ضمائر مجرورى در « عنه » و « به » به تكليف راجعند .
قوله : و لا يخفى انّ الاجماع الخ : شروع است در تضعيف دو دليل مذكور .
قوله : انّ الاجماع هاهنا غير حاصل : مشاراليه « هاهنا » مسئله لزوم و عدم لزوم فحص در شبهات بدويه بوده و اين عبارت مناقشه در تحقّق اجماع محصّل مىباشد .
قوله : و نقله لوهنه بلا طائل : ضمير در « نقله » به اجماع و در « لوهنه » به نقل اجماع عود مىكند و اين عبارت اشاره است به مناقشه در اجماع منقول .
قوله : فانّ تحصيله فى مثل هذه المسألة : ضمير در « تحصيله » به اجماع راجع است و مراد اينست كه در مثل چنين مسألهاى تحصيل اجماع بهطورى كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد بسيار مشكل است .
قوله : من حكم العقل : كه اين حكم بلزوم فحص ناشى از علم اجمالى بثبوت تكليف مىباشد .
قوله : الّا بما لا يكون بينها : يعنى بين مشتبهات .
قوله : و لو لعدم الالتفات اليها : ضمير در « اليها » به موارد شبهات راجع است .
متن : فالاولى الاستدلال للوجوب بما دلّ من الآيات و الاخبار على وجوب التّفقّه و التّعلّم و المؤاخذة على ترك التّعلّم فى مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى كما فى الخبر « هلّا تعلّمت » فيقيّد بها اخبار البراءة ، لقوّة ظهورها فى انّ المؤاخذة و الاحتجاج به ترك التّعلّم فيما لم يعلم لا به ترك العمل فيما علم وجوبه و لو اجمالا فلا مجال للتّوفيق بحمل هذه الاخبار
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 729
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢٩