تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
تحرير و شرح قوله : من عدم استقلال العقل بها : ضمير در « بها » به برائت عقليّه راجع است . قوله : الّا بعدهما : ضمير تثنيه به فحص و يأس از دليل راجع است . متن : و امّا البراءة النّقليّة : فقضيّة اطلاق ادلّتها و ان كان هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها كما هو حالها فى الشّبهات الموضوعيّة الّا انّه استدلّ على اعتباره بالاجماع و بالعقل ، فانّه لا مجال لها بدونه حيث يعلم اجمالا بثبوت التّكليف بين موارد الشّبهات بحيث لو تفحّص عنه لظفر به . و لا يخفى انّ الاجماع هاهنا غير حاصل و نقله لوهنه بلا طائل ، فانّ تحصيله فى مثل هذه المسألة ممّا للعقل اليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل ، لقوّة احتمال ان يكون المستند للجلّ لو لا الكلّ هو ما ذكر من حكم العقل و انّ الكلام فى البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتّنجّز امّا لانحلال العلم الاجمالى بالظّفر بالمقدار المعلوم بالاجمال او لعدم الابتلاء الّا بما لا يكون بينها علم بالتّكليف من موارد الشّبهات و لو لعدم الالتفات اليها . ترجمه :

شرط برائت نقليّه

امّا كلام در شرط برائت نقليّه ، بايد بگوئيم : مقتضاى اطلاق ادلّه برائت نقليّه اگرچه آنست كه در جريان آن فحص معتبر نمىباشد چنانچه در شبهات موضوعيّه امر چنين بوده و اجراء برائت مشروط بفحص و يأس از دليل بر تكليف نمىباشد ولى در عين حال برخى از ارباب تحقيق بر اعتبار فحص به دو دليل متمسّك شده‌اند : الف : اجماع .