تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
شد و مكلّف از آوردنش متمكّن نبود نسبت به باقى عقل حكم به برائت مىكند بلكه مقام از موارد اشتغال است نه برائت زيرا مقتضاى حديث رفع آنست كه شىء مردّد جزء يا شرط بودنش اختصاص دارد به حالى كه از آوردنش تمكّن باشد ازاين‌رو در فرضى كه مكلّف نتواند آن را بياورد جزء يا شرط بودنش ساقط شده و باقى اجزاء و شرائط را به حكم حديث رفع بايد آورد . و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف مىدهند اينست كه : لسان حديث رفع ، لسان امتنان است و مناسب با آن اثبات تكليف نبوده بلكه نفى آن مىباشد بنابراين صحيح نيست كه با حديث رفع وجوب باقى را اثبات كنيم . قوله : الّا فى حال التّمكّن منه : ضمير در « منه » به شىء مردّد راجع است . قوله : انّه لا مجال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : هاهنا : يعنى در مورد شكّ در جزء و شرط بودن بطور مطلق يا در خصوص حال تمكّن . قوله : لمثله : يعنى لمثل حديث الرّفع . قوله : بداهة انّه ورد الخ : ضمير در « انّه » به حديث رفع عود مىكند . قوله : لا اثباته : يعنى لا اثبات التّكليف . متن : نعم ، ربّما يقال : بانّ قضيّة الاستصحاب فى بعض الصّور وجوب الباقى فى حال التّعذّر ايضا و لكنّه لا يكاد يصحّ الّا بناء على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّى او على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب و كان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه و يأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام .