تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
قوله : لم يكن من زيادته : يعنى من زيادة الجزء . قوله : و ذلك : يعنى و بيان ظهور حكمه ممّا مرّ . قوله : فيصحّ لو اتى به : ضمير در « يصحّ » به عمل راجع بوده و ضمير در « به » نيز به آن عود مىكند . متن : نعم ، لو كان عبادة و اتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزّائد دخل فيه لما يدعوا اليه وجوبه لكان باطلا مطلقا او فى صورة عدم دخله فيه لعدم تصوّر الامتثال فى هذه الصّورة مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال و امّا لو أتى به على نحو يدعوه اليه على اىّ حال كان صحيحا و لو كان مشرّعا فى دخله الزّائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله ، فانّ تشريعه فى تطبيق المأتيّ مع المأمور به و هو لا ينافى قصده الامتثال و التّقرّب به على كلّ حال . ترجمه : استدراك بلى ، اگر عمل عبادت بوده و مكلّف جزء زائد را به قصد جزئيّت آورده به‌طورى كه اگر براى جزء مزبور دخالتى در عمل نباشد هرگز وجوبش داعى در وى ايجاد نخواهد نمود بايد ملتزم شويم كه عمل اتيان‌شده با اين خصوصيّت يا مطلقا باطل است يا لااقلّ در خصوص صورتى كه براى جزء زائد دخالتى در عمل نباشد زيرا در اين فرض اساسا براى امتثال تصوّرى نمىتوان نمود زيرا بحسب فرض امر واقعى براى مكلّف ايجاد داعى نسبت باتيان فعل نكرده است و از طرف ديگر عقل مستقلّا حكم مىكند كه اعاده عمل در فرض كه حال آن مشتبه است لازم مىباشد چه آنكه مقتضاى قاعده اشتغال چنين است . ولى اگر مكلّف عمل را به اين نحو اتيان كند كه على اىّ حال داعى بر انجامش داشته اعمّ از آنكه جزء زائد در آن دخيل بوده يا دخالتى نداشته
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 695 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى