جزء مشكوك حال نماز نه جزئى در خطاب « يا ايّها الّذين آمنوا » كه عنوانى است عامّ و شامل ذاكر و ناسى هر دو مىشود متعلّق آن قرار داده شود و در دليل ديگر به ناسى گفته شود :
يا ايّها البلغمى صلّ الصّلاة الفاقدة للجزء الفلانى .
قوله : مطلقا : چه در حقّ ناسى و چه در حقّ ذاكر .
قوله : و قد دلّ دليل آخر على دخله : ضمير در « دخله » به ما شكّ فى دخله راجع است .
قوله : يخصّه بوجوب الخالى : ضمير منصوبى در « يخصّه » به خطاب راجع است .
قوله : ايجاب ذلك عليه : مشاراليه « ذلك » الخالى عمّا شكّ فيه بوده و ضمير مجرورى در « عليه » به ناسى برمىگردد .
قوله : بهذا العنوان : يعنى عنوان « النّاسى » .
قوله : لخروجه عنه : ضمير در « خروجه » به شخص ناسى راجع بوده و ضمير در « عنه » به عنوان ناسى برمىگردد .
قوله : بتوجيه الخطاب اليه : ضمير در « اليه » به ناسى برمىگردد .
قوله : كما توهّم لذلك : مشاراليه « ذلك » استحالة ايجاب ذلك مىباشد .
متن :
الثّالث
انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء اذا شكّ فى اعتبار عدمها شرطا او شطرا فى الواجب مع عدم اعتباره فى جزئيّته و الّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه و ذلك لاندراجه فى الشّكّ فى دخل شىء فيه جزءا و شرطا ، فيصحّ لو أتى به مع الزّيادة عمدا تشريعا او جهلا قصورا او تقصيرا او سهوا و ان استقلّ العقل لو لا النّقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 693
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٣