تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
قوله : بين المشروط و غيره : يعنى غير مشروط . قوله : بين الخاصّ و غيره : يعنى و غير خاص . قوله : فانّها انّما تكون الخ : ضمير در « انّها » به خصوصيّت خاصّ راجع است . قوله : فيكون الدّوران بينه و غيره : ضمير در « بينه » و « غيره » به خاصّ برمىگردد . متن : الثّانى انّه لا يخفى انّ الاصل فيما اذا شكّ فى جزئيّة شىء او شرطيّته فى حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر فى الشّكّ فى اصل الجزئيّة او الشّرطيّة ، فلولا مثل حديث الرّفع مطلقا و لا تعاد فى الصّلاة يحكم عقلا بلزوم اعادة ما اخلّ بجزئه او شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته او شرطيّته مطلقا نصّا او اجماعا . ترجمه :

تنبيه دوّم [ حكم ناسى جزئيت ]

در موردى كه نسبت به جزئيّت يا شرط بودن شىء در حال نسيان شكّ كنيم اصل عقلى و نقلى همان است كه در مورد شكّ نسبت به اصل جزئيّت يا شرطيّت جارى است يعنى همان‌طورىكه در شكّ نسبت باصل جزئيّت يا شرطيّت گفتيم اصل عقلى احتياط بوده ولى مىتوان به برائت شرعى و نقلى متمسّك شد عينا نسبت به شرطيّت و جزئيّت شىء در حال نسيان چنين مىگوئيم ازاين‌رو اگر شخص از روى نسيان جزء و شرطى را نياورد به حكم عقل مىبايد واجبى را كه بجزء و يا شرطش اخلال نموده بعدا اعاده كند منتهى حديث رفع و نيز لا تعاد الصّلاة دليل هستند بر عدم لزوم اعاده فلذا به بركت اين‌گونه ادلّه مىتوان برائت نقلى جارى كرد چنانچه در هر