واجبى كه شىء بعنوان جزء يا شرط براى آن ثابت شده اعمّ از آنكه از طريق نصّ بوده يا اجماع مثبت آن باشد حال چنين بوده و حكم مزبور جارى مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : انّه لا يخفى انّ الاصل الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
متن : ثمّ لا يذهب عليك انّه كما يمكن رفع الجزئيّة او الشّرطيّة فى هذا الحال به مثل حديث الرّفع كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الادلّة الاجتهاديّة كما اذا وجه الخطاب على نحو يعمّ الذّاكر و النّاسى بالخالى عمّا شكّ فى دخله مطلقا و قد دلّ دليل آخر على دخله فى حقّ الذّاكر او وجّه الى النّاسى خطاب يخصّه بوجوب الخالى بعنوان آخر عام او خاصّ لا بعنوان النّاسى كى يلزم استحالة ايجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب اليه لا محالة كما توهّم لذلك استحالة تخصيص الجزئيّة او الشّرطيّة به حال الذّكر و ايجاب العمل الخالى عن المنسىّ على النّاسى فلا تغفل .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نماند همانطورىكه ممكنست جزئيّت يا شرطيّت در حال نسيان را به مثل حديث رفع مرتفع نمود امكان آن هست كه بحسب ادلّه اجتهادى ارتفاع جزء يا شرط را اختصاص به همين حال داد و آن به يكى از سه وجه ذيل ممكنست :
الف : آنكه نسبت به ماهيّت و عملى كه از جزء و يا شرط مشكوك فيه خالى است خطاب به نحوى وارد شده كه شامل ذاكر و ناسى هر دو مىشود و در قبال آن دليل ديگرى وارد شده كه دلالت دارد بر دخالت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 691
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩١