تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
قوله : اليها نسبة الاستثناء : ضمير در « اليها » به الادلّة الدّالّة عود مىكند . قوله : و هو معها : ضمير « هو » به حديث رفع و در « معها » به ادلّه دالّه راجع است . قوله : يكون دالّا على جزئيّتها : يعنى جزئيّة الاجزاء . قوله : الّا مع الجهل بها : يعنى جهل باجزاء . متن : و ينبغى التّنبيه على امور : الاوّل انّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الامر بين المشروط بشيء و مطلقه و بين الخاصّ كالانسان و عامّه كالحيوان و انّه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ، بل كان الامر فيها اظهر ، فانّ الانحلال المتوهّم فى الاقلّ و الاكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا ، بداهة انّ الاجزاء التّحليليّة لا تكاد تتّصف باللّزوم من باب المقدّمة عقلا ، فالصّلاة مثلا فى ضمن الصّلاة المشروطة او الخاصّة موجودة به عين وجودها و فى ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها و خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى . نعم ، لا بأس بجريان البراءة النّقليّة فى خصوص دوران الامر بين المشروط و غيره دون دوران الامر بين الخاصّ و غيره لدلالة مثل حديث الرّفع على عدم شرطيّة ما شكّ فى شرطيّته و ليس كذلك خصوصيّة الخاصّ ، فانّها انّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون الدّوران بينه و غيره من قبيل الدّوران بين المتباينين فتأمّل جيّدا . ترجمه :

تنبيهات

مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 686 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى