ما شكّ فى جزئيّته ، فبمثله يرتفع الاجمال و التّردّد عمّا تردّد امره بين الاقلّ و الاكثر و يعيّنه فى الاوّل .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه در اطراف لزوم احتياط و عدم اجراء برائت تا به اينجا گفتيم بحسب حكم عقل بود .
امّا از نظر نقل : بايد بگوئيم :
ظاهرا عموم مثل حديث رفع حاكم است به اينكه جزء بودن شيئى كه جزئيّت آن مشكوك است مرتفع مىباشد در نتيجه به واسطه مثل چنين حديثى اجمال و تردّد از ماهيّتى كه مردّد بين اقلّ و اكثر است برداشته شده بلكه به بركتش معيّن مىكنيم كه همان اقلّ واجب است .
تحرير و شرح
قوله : فبمثله يرتفع الاجمال : ضمير در « بمثله » به حديث رفع راجع است .
قوله : و يعيّنه فى الاوّل : ضمير فاعلى در « يعيّنه » به مثله راجع بوده و ضمير مفعولى آن به « ما تردّد امره » عود كرده و مقصود از « فى الاوّل » فى الاقلّ مىباشد .
متن :
لا يقال
انّ جزئيّة السّورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة و ليس لها اثر مجعول و المرفوع بحديث الرّفع انّما هو المجعول بنفسه او اثره .
و وجوب الاعادة انّما هو اثر بقاء الامر بعد العلم ، مع انّه عقلى و ليس الّا من باب وجوب الاطاعة عقلا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 682
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٢