تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
است . قوله : لانطباقه عليه : ضمير در « انطباقه » به واجب و در « عليه » به مأتى به عود مىكند . قوله : بل بسائر اجزائه : يعنى به ملاحظه اجزاء ديگر كه جزء بودنشان معلوم و محرز مىباشد . متن : هذا ، مضافا الى انّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه . مع انّ الكلام فى هذه المسألة لا يختصّ بما لا بدّ ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات . مع انّه لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه ينافيه التّردّد و الاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعات الامر المعلوم اصلا و لو باتيان الاقلّ لو لم يحصل الغرض و للزم الاحتياط باتيان الاكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الاقلّ بسبب بقاء غرضه فافهم . ترجمه :

اشكالات ديگر مرحوم مصنّف بمنكرين لزوم احتياط

سپس مرحوم مصنّف در تعقيب اشكالى كه نمود مىفرماين : از اشكالى كه ذكر شد وقتى بگذريم اشكال و ايراد ديگر اينكه : اساسا اعتبار قصد وجه از امورى است كه قطع برخلافش داريم به اين معنا هيچ دليل و برهانى بر لزوم رعايت آن در دست نمىباشد . مضافا به اينكه كلام و بحث ما در اين مسئله اختصاص به افعال و اعمالى كه الزاما به قصد امتثال بايد اتيان شوند يعنى عبادات ندارد بلكه معاملات نيز كه چنين نيستند مورد بحث مىباشند .