تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
الامر دون المأمور به . و اخرى بانّ حصول المصلحة و اللّطف فى العبادات لا يكاد يكون . الّا باتيانها على وجه الامتثال و حينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال و معه لا يكاد يقطع بحصول اللّطف و المصلحة الدّاعية لا الامر ، فلم يبق الّا التّخلّص عن تبعة مخالفته باتيان ما علم تعلّقه به ، فانّه واجب عقلا و ان لم يكن فى المأمور به مصلحة و لطف رأسا لتنجّزه بالعلم به اجمالا و امّا الزّائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فانّ العقوبة عليه بلابيان . و ذلك ضرورة انّ حكم العقل بالبراءة على مذهب الاشعرى لا يجدى من ذهب الى ما عليه المشهور من العدليّة بل من ذهب الى ما عليه غير المشهور ، لاحتمال ان يكون الدّاعى الى الامر و مصلحته على هذا المذهب ايضا هو ما فى الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا فافهم . ترجمه :

گريز و تفصّى مرحوم شيخ اعظم از اشكال مصنّف ( ره )

مصنّف ( ره ) در مقام اشكال بانحلال و عدم اجراء برائت نسبت باكثر فرمود : غرضى كه در آمر موجب امر و اثبات تكليف گرديده صرفا در صورتى تأمين مىشود كه مكلّف اكثر را بياورد زيرا بنا بر مذهب مشهور از عدليّه كه اوامر و نواهى را تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات ( مأمور به و منهى عنه ) مىدانند چاره‌اى وجود ندارد مگر آنكه مكلّف برايش محرز گردد كه غرض مولى را حتما تحصيل نموده است و همان‌طورىكه گفتيم اين معنا صرفا با آوردن اكثر حاصل مىگردد . مرحوم شيخ اعظم از اين بيان به دو تقرير راه گريزى جسته و خود را