حينئذ يكون معلوما له و انّما كان التّرديد لاحتمال ان يكون الاكثر ذا مصلحتين او مصلحة اقوى من مصلحة الاقلّ ، فالعقل فى مثله و ان استقلّ بالبراءة بلا كلام الّا انّه خارج عمّا هو محلّ النّقص و الابرام فى المقام .
هذا ، مع انّ الغرض الدّاعى الى الامر لا يكاد يحرز الّا بالاكثر بناء على ما ذهب اليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الاوامر و النّواهى للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهى عنها و كون الواجبات الشّرعيّة ألطافا فى الواجبات العقليّة و قد مرّ اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا فى اطاعة الامر و سقوطه ، فلا بدّ من احرازه فى احرازها كما لا يخفى .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، زمانى مىتوان علم اجمالى مزبور را منحلّ دانست كه اقلّ داراى مصلحت ملزمهاى باشد كه تحصيل آن حتمى و قطعى باشد چه آنكه در اين فرض مىتوان گفت كه وجوب آن معلوم و يقينى است و ترديد بين آن و اكثر بخاطر اين احتمال است كه آيا اكثر داراى دو مصلحت بوده يا اگر يك مصلحت برايش ثابت است آيا اقوى از مصلحت اقلّ مىباشد يا چنين نيست .
پرواضح است كه در اين فرض عقل اگرچه نسبت باكثر حكم به برائت مىكند ولى بايد بپذيريم كه فرض مذكور از محلّ كلام در اينجا خارج است زيرا تقرير اين فرض تثبيت آنست كه محلّ صحبت اقلّ و اكثر استقلالى مىباشد و حال آنكه بتاتا اين قسم از اقلّ و اكثر مورد سخن نمىباشد .
از اين گذشته بفرض تمام مقدّمات را پذيرفته و قبول كنيم كه « اقلّ » غير از وجوب نفسى وجوب غيرى نيز داشته و همين امر منشا انحلال علم مىباشد ولى مىگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 666
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٦